admin

admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- باشراف مباشر من رئيس قسم علوم الحاسوب الاستاذ الدكتور علاء كاظم فرحان باشر طلبة قسم علوم الحاسوب اليوم السبت ٢٠٢٣/١٢/٢٣ باداء امتحانات نهاية الكورس الاول للدراسة الاولية( الصباحية والمسائية) لكافة المراحل ماعدا المرحلة الاولى للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وقد تفقد رئيس القسم الاستاذ الدكتور علاء كاظم فرحان يرافقه المعاون العلمي الاستاذ الدكتور عبير طارق مولود والمعاون الاداري الاستاذ المساعد الدكتور بشار سعدون مهدي سير الامتحانات اكد خلالها السيد رئيس القسم على ضرورة توفير الخدمات الاساسية والاجواء المناسبة لطلبتنا الاعزاء لضمان اجراء الامتحانات بشكل انسيابي وسلس مؤكدا على الطلبة ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومثمنا جهود اللجان الامتحانيةالقائمة على الامتحانات.

 

 


 

المصدر: اعلام القسم

- باشراف وحضور رئيس قسم علوم الحاسوب الاستاذ الدكتور علاء كاظم فرحان نظم قسم علوم الحاسوب الورشة الموسومة " تزوير الوثائق الرسمية للطلبة والجزاءات المترتبة عليها" يوم الخميس ٢٠٢٣/١٢/٢١ على قاعة المناقشات في بناية قسم علوم الحاسوب. القى المحاضرة مدير الوحدة القانونية في القسم مدرس امال عبدالجبار والمستشارالقانوني مقداد فاضل بحضور المعاون العلمي الاستاذ الدكتور عبير طارق مولود والمعاون الاداري الاستاذ المساعد الدكتور بشار سعدون مهدي واساتذة وطلبة القسم. في البداية تم تعريف جريمة التزوير وحسب مانص عليه قانون العقوبات العراقي بانه تغيير الحقيقة بقصدالغش لوثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية او المعنوية ممايلحق الضرر بشخص معين او المصلحة العامة. وهو افة خطيرة تهدد المجتمع لايقتصر ضررها على الافراد بل على المؤسسات ويختلف من دولة الى اخرى وكلما زادالوعي قلت نسبة التزوير كما ان المشرع له دور في الحد من هذه الجريمة فكلما زادت العقوبات قلت الجرائم وتم التاكيد على دور الدوائر والمؤسسات في حماية وثائقها ومستنداتها عن طريق استعمال الباركود و QR. وضحت الورشة ان الاساس في التزوير يكون عند الحاق الضرر بوجود نية سيئة والضرر انواع ضرر عام يضر بمؤسسات الدولة وضرر خاص يضر الافراد كماتناولت الورشة طرق التزوير والمتمثلة باخفاء معلومات او تزوير ختم او تزوير توقيع او اخفاء جزء من المعلومات ويعاقب المزور لمستند رسمي يخص دوائر الدولة بالسجن لمدة لاتزيد عن خمسة عشر عاما والمزور لمستند خاص بالافراد بالسجن من ٣ الى ٧ سنوات ولا يعاقب المزور في حال عدم استخدام الوثائق المزورة او تبليغه الجهات الامنية بذلك. وفي الختام وزعت شهادات تقديرية للسادة المحاضرين تثمينا لجهودهماالمبذولة لالقاء الندوة والتقطت صورة بالمناسبة.

 

 


 

المصدر: اعلام القسم

اعلان ورشة عمل

-

 

 


 

المصدر: اعلام القسم

Top